سليمان بن الأشعث السجستاني

28

سنن أبي داود

( 43 ) باب أيصلى الرجل وهو حاقن 88 - حدثنا أحمد بن يونس ، ثنا زهير ، ثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عبد الله بن الأرقم ، أنه خرج حاجا ، أو معتمرا ، ومعه الناس وهو يؤمهم ، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح ، ثم قال : ليتقدم أحدكم ، وذهب إلى الخلاء ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء " قال أبو داود : روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقم ، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير . 89 - حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعنى قالوا : ثنا يحيى بن سعيد ، عن أبي حزرة ، ثنا عبد الله بن محمد ، قال ابن عيسى في حديثه " ابن أبي بكر " ثم اتفقوا " أخو القاسم بن محمد " قال : كنا عند عائشة فجئ بطعامها ، فقام القاسم يصلى ، فقالت : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لا يصلى بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان " . 90 - حدثنا محمد بن عيسى ، ثنا ابن عياش ، عن حبيب بن صالح ، عن يزيد بن شريح الحضرمي ، عن أبي حي المؤذن ، عن ثوبان ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن : لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم ، فإن فعل فقد خانهم ، ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن ، فإن فعل فقد دخل ، ولا يصلى وهو حقن حتى يتخفف " . 91 - حدثنا محمود بن خالد السلمي ، ثنا أحمد بن علي ، ثنا ثور ، عن يزيد بن شريح الحضرمي ، عن أبي حي المؤذن ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلى وهو حقن حتى يتخفف " ثم ساق نحوه على هذا اللفظ ، قال : " ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم ، فإن فعل فقد خانهم " قال أبو داود : هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد .